المسألة ٩٬٦٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٦ج ٢ ص ٢١٦ وإن بيع بأكثر من قيمته، رجع به؛ لأن ثمن العين ملك لصاحبها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة