المسألة ٩٬٧٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٦ج ٢ ص ٢١٦ وإن تلف في يد المرتهن، رجع المعير على المستعير، ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى، وإلا فلا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة