فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٨ج ٢ ص ٢١٨

وإن غصب عبدًا، فقطع أجنبي يده، فللمالك تضمين أيهما شاء، فعلى الأولى: إن ضمن الغاصب، ضمنه أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير؛ لأن ضمانه ضمان الجناية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد