فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٨ج ٢ ص ٢١٨

والصحيح أن يضمنها بنقصها؛ لأنها بهيمة فلم يكن فيها مقدر، كسائر البهائم أو كسائر أعضائها، ويحمل ما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - على أن عين الدابة التي قضى فيها نقصها ربع القيمة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد