المسألة ٩٬٧٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٠ج ٢ ص ٢٢٠ أحدهما: لا تجب؛ لأن منافعه صارت إلى سيده، فأشبه ما لو كان في يده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة