المسألة ٩٬٧٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٠ج ٢ ص ٢٢٠ ولا شيء للغاصب بعمله فيه؛ لأنه غير مأذون فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة