المسألة ٩٬٧٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢١ج ٢ ص ٢٢١ وهذا ظاهر كلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لأنه نص على أنه شريك إذا خلطه بغير جنسه، فنبه على الشركة إذا كان مثله. وقال القاضي: قياس المذهب أنه يلزمه مثله، إن شاء الغاصب منه أو من غيره؛ لأنه تعذر رد عينه، أشبه ما لو أتلفه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة