المسألة ٩٬٧٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٢ج ٢ ص ٢٢٢ والآخر: لا يلزمه؛ لأن الصبغ عين يمكن إفرادها فأشبه الغراس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة