المسألة ٩٬٨٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٢ج ٢ ص ٢٢٢ وإن بذل له المالك قيمة غرسه، وبنائه، ليملكه، فأبى إلا القلع، فله ذلك؛ لأنها معاوضة، فلم يجبر عليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة