فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٢ج ٢ ص ٢٢٢

وإن لم يكن فيه غرض، احتمل أن يجبر؛ لأنه يتخلص كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر، واحتمل أن لا يجبر؛ لأن ذلك عين يمكن إفرادها، فلم يجبر على قبولها، كما لو يكن في أرضه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد