المسألة ٩٬٨١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٣ج ٢ ص ٢٢٣ وإن جعل التراب في أرض المالك، لم يبرئه من ضمان ما يتلف بها، فله طمها؛ لأنه يدفع ضرر الضمان عنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة