المسألة ٩٬٨١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٣ج ٢ ص ٢٢٣ والثاني: لا يبرأ بالإبراء؛ لأنه إنما يكون من واجب، ولم يجب بعد شيء فعلى هذا يملك طمها لغرضه فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة