المسألة ٩٬٨٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٤ج ٢ ص ٢٢٤ وإن كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال؛ لأن فيه ضررًا بالحيوان وبصاحبه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة