المسألة ٩٬٨٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٤ج ٢ ص ٢٢٤ وإن غصب عبدًا فأبق، أو دابة فشردت، فللمغصوب منه المطالبة بقيمته؛ لأنه تعذر رده فوجب بدله، كما لو تلف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة