المسألة ٩٬٨٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٦ج ٢ ص ٢٢٦ وإن كان الثوب مما لا أجرة له كغير المخيط، فعليه أرش نقصه حسب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة