المسألة ٩٬٨٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٧ج ٢ ص ٢٢٧ فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها، فعلى الغاصب وحده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة