المسألة ٩٬٨٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٧ج ٢ ص ٢٢٧ والثانية: يرجع به؛ لأن المشتري استوفى بدل ذلك، فتقرر ضمانه عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة