المسألة ٩٬٩٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٠ج ٢ ص ٢٣٠ وإن أذابه الأول، ثم فتحه الثاني، فالضمان على الثاني؛ لأن التلف حصل بفعله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة