المسألة ٩٬٩٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣١ج ٢ ص ٢٣١ وإن غصبه خمرًا، فقال المالك: استحالت خلًا، فأنكره الغاصب، فالقول قول الغاصب؛ لأن الأصل عدم الاستحالة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة