المسألة ٩٬٩٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٢ج ٢ ص ٢٣٢ أحدها: أن يكون المبيع أرضًا للخبر، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة