المسألة ٩٬٩٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٢ج ٢ ص ٢٣٢ فلا شفعة فيه تبعًا ولا أصلًا؛ لأنها لا تدخل في البيع تبعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة