المسألة ١٠٬١٦٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢١ج ٤ ص ٢٢١ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ. وَخَيَّرَ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة