المسألة ١٠٬٢١٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٤ج ٤ ص ٢٢٤ وَالثَّانِي: أَنْ يَنْفِيَهُ عَنْ نَسَبِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة