المسألة ١٠٬٢٤٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٦ج ٤ ص ٢٢٦ وَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ بَلَغَ الْإِمَامَ لَمْ يَجُزِ الْعَفْوُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ جَازَ الْعَفْوُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة