المسألة ١٠٬٢٥١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٦ج ٤ ص ٢٢٦ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاذِفِ مَعَ الْحَدِّ سُقُوطُ شَهَادَتِهِ مَا لَمْ يَتُبْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة