فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٤٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤١ج ٤ ص ٢٤١

وَأَمَّا صِفَةُ الْمُحَارِبِ الَّذِي تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهَا أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ. وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ لَهُ فِئَةٌ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد