فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٦١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤١ج ٤ ص ٢٤١

وَأَمَّا إِذَا أُسِرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْبِدْعِيِّ الَّذِي لَا يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ فَهُوَ يُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد