وَأَمَّا إِذَا أُسِرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْبِدْعِيِّ الَّذِي لَا يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ فَهُوَ يُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَأَمَّا إِذَا أُسِرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْبِدْعِيِّ الَّذِي لَا يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ فَهُوَ يُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ.