المسألة ١٠٬٤٧٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٢ج ٤ ص ٢٤٢ وَأَمَّا إِذَا حَارَبَ الْمُرْتَدُّ، ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِ - فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالْحِرَابَةِ، وَلَا يُسْتَتَابُ، كَانَتْ حِرَابَتُهُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَ أَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة