المسألة ١٠٬٤٩١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٤ج ٤ ص ٢٤٤ قَالَ: وَإِذَا تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فِي اخْتِيَارِ أَحَدِهِمَا وَجَبَ أَنْ يَقْتَرِعَا عِنْدَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة