المسألة ١٠٬٥٠١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٥ج ٤ ص ٢٤٥ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ: تَحِلُّ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة