المسألة ١٠٬٥٥٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٩ج ٤ ص ٢٤٩ ِ وَأَمَّا الْأَيْمَانُ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَبْطُلُ بِهَا الدَّعْوَى عَنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة