المسألة ١٠٬٥٥٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٩ج ٤ ص ٢٤٩ وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا تَثْبُتُ لِلْمُدَّعِي بِالْيَمِينِ دَعْوَى سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي إِسْقَاطِ حَقٍّ عَنْ نَفْسِهِ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ، أَوْ إِثْبَاتِ حَقٍّ أَنْكَرَهُ فِيهِ خَصْمُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة