المسألة ١٠٬٥٥٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٩ج ٤ ص ٢٤٩ فَمَنْ قَالَ: هَذَا الْحُكْمُ عَامٌّ فِي كُلِّ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ، وَلَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعُمُومِ خُصُوصًا - قَالَ: لَا يَثْبُتُ بِالْيَمِينِ حَقٌّ، وَلَا يَسْقُطُ بِهِ حَقٌّ ثَبَتَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة