المسألة ١٠٬٦١٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥٤ج ٤ ص ٢٥٤ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ إِذَا كَانَ بَيِّنًا فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْحُكْمِ بِهِ، وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِيمَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ، وَإِذَا كَانَ الْإِقْرَارُ مُحْتَمَلًا رُفِعَ الْخِلَافُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة