المسألة ١٠٬٦٢٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥٤ج ٤ ص ٢٥٤ وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الشَّهَادَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة