المسألة ١٠٬٦٣١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥٥ج ٤ ص ٢٥٥ وَالثَّانِي: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ الْقَوْلَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة