المسألة ١٠٬٦٥٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥٦ج ٤ ص ٢٥٦ وَأَمَّا إِذَا أَقَرَّ الْخَصْمُ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى فِيهِ عَيْنًا فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى مُدَّعِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة