المسألة ١٠٬٦٧٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥٧ج ٤ ص ٢٥٧ وَقِسْمٌ لَا يَقْضِي بِهِ الْحُكَّامُ، وَهَذَا أَكْثَرُهُ هُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة