المسألة ٣٬٠٠٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦ج ٢ ص ٧٦ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَعُودَ مَرِيضًا. وَهَذَا أَيْضًا أَحَدُ مَا أَوْجَبَ الِاخْتِلَافَ فِي هَذَا الْمَعْنَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة