المسألة ٣٬٠١٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٧٧ج ٢ ص ٧٧ فَمَنْ قَالَ: لَهُ دَلِيلُ خِطَابٍ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ، وَإِنَّ مَنْ شَرَطَ الِاعْتِكَافَ تَرَكَ الْمُبَاشَرَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة