المسألة ٣٬٠٣٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٧٨ج ٢ ص ٧٨ وَفَرَّقَ أَبُو ثَوْرٍ بَيْنَ نَذْرِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ فَقَالَ: إِذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ دَخَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِذَا نَذَرَ عَشْرَ لَيَالِيَ دَخَلَ قَبْلَ غُرُوبِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة