المسألة ٣٬٠٤٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٧٩ج ٢ ص ٧٩ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة