المسألة ٣٬٠٥٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠ج ٢ ص ٨٠ وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّالِثُ وَهِيَ الْمُبَاشِرَةُ: فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا جَامَعَ عَامِدًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ لُبَابَةَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة