المسألة ٣٬٠٥٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠ج ٢ ص ٨٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ فِي الْمُبَاشَرَةِ فَسَادٌ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَالثَّانِي مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة