المسألة ٣٬٠٧٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٨١ج ٢ ص ٨١ وَاخْتَلَفُوا إِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مَتَى يَنْقَطِعُ اعْتِكَافُهُ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْتَقِضُ اعْتِكَافُهُ عِنْدَ أَوَّلِ خُرُوجِهِ وَبَعْضُهُمْ رَخَّصَ فِي السَّاعَةِ، وَبَعْضُهُمْ فِي الْيَوْمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة