المسألة ٣٬٠٧٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٨١ج ٢ ص ٨١ وَأَجَازَ مَالِكٌ لَهُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، وَأَنْ يَلِيَ عَقْدَ النِّكَاحِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة