المسألة ٣٬٢٢٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٩٥ج ٢ ص ٩٥ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَدَاوُدُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة