المسألة ٣٬٢٣٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٩٥ج ٢ ص ٩٥ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ صَيْدُهُ وَلَا أَكْلُ مَا صَادَ هُوَ مِنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة