المسألة ٣٬٢٨٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٩٩ج ٢ ص ٩٩ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْقَعَ بَعْضَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَمَنْ أَوْقَعَهَا كُلَّهَا. وَشُرُوطُ التَّمَتُّعِ عِنْدَ مَالِكٍ سِتَّةٌ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة