المسألة ٣٬٣١٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٠٢ج ٢ ص ١٠٢ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: يُجْزِئُ مِنْهُ الْوُضُوءُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة